الشيخ محمد أمين زين الدين

143

كلمة التقوى

عليه منين من الأرز ودينارين بمن من الأرز ودينار واحد ، فتصح المعاملة إذا هما قصدا البيع الحقيقي كما تقدم . [ المسألة 354 : ] الأقوى كما هو المشهور بين الفقهاء أنه لا يحرم الربا بين الوالد وولده ، فيجوز للأب أن يبيع الشئ الربوي على ولده بعوض من جنسه مع زيادة أحد العوضين ، ويجوز للولد كذلك أن يبيع الشئ الربوي على أبيه سواء كانت الزيادة للأب أم للولد ، وسواء كان الولد ذكرا أم أنثى ، وسواء كان ولده بلا واسطة أم ولد ولده ، ولا يجري هذا الحكم بين الأم وولدها ولا يحرم الربا بين السيد وعبده ، فيجوز البيع كذلك مع التفاوت . ولا يحرم الربا بين الرجل وزوجته ، فيجري الحكم في المعاملة على نهج ما تقدم ، نعم ، الأحوط أن يقتصر في الحكم على الزوجة الدائمة دون الزوجة المتمتع بها . ولا ربا بين المسلم والكافر الحربي إذا كان المسلم هو الذي يأخذ الزيادة ، فلا يحرم على المسلم اجراء المعاملة معه ولا أخذ الزيادة منه ، ولا يجوز ذلك إذا كان الكافر هو الذي يأخذ الزيادة من المسلم . [ المسألة 355 : ] الأحوط عدم جواز الربا بين المسلم والكافر الذمي ، فلا تحل المعاملة الربوية بينهما نعم إذا وقعت المعاملة الربوية بينهما وكانت الزيادة للمسلم ، وكان دين الذمي يبيح له ذلك جاز للمسلم أن يأخذ منه الربا الزاما للذمي بما ألزم به نفسه ، ولا يجوز دفع الربا من المسلم له . [ المسألة 356 : ] لا تعم حرمة الربا بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض مع الزيادة لأنها ليست من المكيل ولا الموزون ، فتصح المعاملة ، سواء كانت الأوراق من عملة واحدة أم من عملتين أو أكثر ، وسواء كان العوضان في المعاملة شخصيين خارجيين ، كما إذا باع زيد على خالد هذه الدنانير العشرة المعينة التي يملكها البائع بهذه الدنانير الأحد عشر المعينة كذلك التي